السيد محمد علي العلوي الگرگاني
200
منهج الصالحين
مسألة 1243 : الظن في عدد الركعات كاليقين ، فإذا ظن بالإتيان بأربع ركعات مثلًا بنى عليها ، ولا يأتي بصلاة الاحتياط ، أما الظن بالأفعال فكذا كاليقين ، الّا أن الأحوط استحباباً أعادة الصلاة ، في هذه الحالة ، فإذا ظن بالاتيان بالركوع مثلًا فلا يجب عليه تداركه ، وإذا ظن بعدم الإتيان قبل التجاوز اتى به ، وإذا ظن بعد التجاوز بعدم الإتيان ، أتى به ايضاً ، والأحوط استحباباً أعادة الصلاة . مسألة 1244 : لا فرق في أحكام الشك والسهو والظن بين الصلوات اليومية وغيرها ، فإذا شك في صلاة الآيات ، في أنه هل صلى ركعة أم ركعتين ، بطلت الصلاة لكونها ركعتين . سجود السهو مسألة 1245 : يجب سجود السهو ، بعد السلام في خمس حالات : اولًا : للكلام ساهياً . ثانياً : للسلام في غير محله . ثالثاً : لنسيان السجدة على الأحوط وجوباً . رابعاً : لنسيان التشهد . خامساً : للشك بين الرابعة والخامسة كما تقدم ، وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط وجوباً الاتيان بسجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة من الأفعال ، وسيأتي أحكام ذلك ضمن المسائل الآتية . مسألة 1246 : إذا تكلم سهواً ، أو بزعم تمامية الصلاة ، أتى بسجدتي السهو . مسألة 1247 : لا تجب سجدتي السهو للسعال ، أو التأوه ، أما إذا قال